العلامة المجلسي
120
بحار الأنوار
الرواية مع صراحتها في الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع ، وصرح الشيخ على والشهيد الثاني رحمه الله بأن وصول شئ من رؤوس الأصابع غير كاف ، ولا ريب أنه أحوط ونقلوا الاجماع على عدم وجوب وضع اليد ، وأن المعتبر إمكان وصولها وأما الوضع فهو مستحب ، ويظهر من بعض الأخبار ( 1 ) الوجوب ، والأحوط عدم الترك إلا لضرورة . 32 - المعتبر : روى جماعة منهم زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ثم قل سمع الله لمن حمده أهل الجود والكبرياء والعظمة . 33 - مشكاة الأنوار : من كتاب المحاسن ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يعظ أهله ونساءه وهو يقول لهن : لا تقلن في ركوعكن وسجودكن أقل من ثلاث تسبيحات ، فإنكن إن فعلتن لم يكن أحسن عملا منكن ( 2 ) . أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب علل الصلاة ، وباب وصف الصلاة ، وباب التكبير ، وسيأتي بعضها في باب السجود .
--> ( 1 ) كالنبوي الذي استدل به الأصحاب في كتبهم الفقهية ( إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك ) رواه النسائي في سننه ج 2 ص 180 ، البغوي في مصابيحه ج 1 ص 55 عن أنس وما مر عن الدعائم ص 115 . ( 2 ) مشكاة الأنوار ص 261 .